أحمد بن عبد الرزاق الدويش
48
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : يجب صرف المال المذكور والمتبقي من بناء المسجد في صيانة المسجد وإصلاحه ، وإن كانت المدرسة ودار المطالعة تابعتين للمسجد فيصرف منه في بنائهما وصيانتهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5135 ) س : قمت مع بعض المجاورين بجمع تبرعات لتجديد مسجدنا ، ووكل إلي أمر ذلك كله وتوفر بعض المال ، فهل يجوز لي صرفه على مسجد آخر بعد أن زاد عن حاجة المسجد المعني ، وتبرئة ذمتي من ذلك المبلغ الذي جعلني في حيرة ؟ ج : يجوز لك أن تخرج النقود التي بقيت عندك من التبرعات لتجديد مسجدكم فتصرفها على مسجد آخر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز